
السعودية: تحديد ساعات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل
سيبدأ تطبيق قرار الهيئة العامة للنقل فى المملكة العربية السعودية غداً الأحد، وهذا القرار يهدف إلى تحديد ساعات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل المتخصصين وتنظيم تأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي، وحددت الهيئة ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة بغض النظر عن عدد الحافلات المسموح للسائقين بقيادتها.
أكدت الهيئة العامة للنقل على ضرورة التزام السائقين والمؤسسات المرخصة في مجال النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، وذلك لتحقيق نموذج مثالي في تقديم الخدمات المرضية للمستفيدين وتشجيع استخدام وسائل النقل العام.
بموجب هذا القرار، يُسمح للسائقين بالقيادة لمدة تصل إلى 9 ساعات كحد أقصى خلال 24 ساعة، ويُمكن تمديد هذه الفترة إلى 10 ساعات مرتين أسبوعياً.
وقد حددت الهيئة ساعات العمل الأسبوعية للسائقين بـ 56 ساعة كحد أقصى، ويُسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى 90 ساعة خلال فترة 14 يومًا كحد أقصى.
كما حددت الهيئة فترات الراحة التي يجب أن يتخذها السائقون، بما في ذلك 45 دقيقة راحة لكل 4.5 ساعات قيادة و11 ساعة راحة لكل 24 ساعة من القيادة، بالإضافة إلى فترات الراحة الأسبوعية التي يجب أن تكون متصلة لمدة 45 ساعة بحد أقصى 6 أيام عمل.
من جانب أخر نوهت الهيئة العامة للنقل بأن العمل بسيارات أجرة “خصوصي” يعتبر أمرا مخالفا لنظام المرور في المملكة العربية السعودية واللائحة التنفيذية.
وأشارت إلى أنها قامت برصد انتشار سيارات أجرة بالهوية الجديدة تحمل لوحة من نوع تسجيل خصوصي، وقامت الهيئة بالتنويه في الخطاب الذي أطلقته بخصوص منع تشغيل السيارة ببطاقة ملغاة وتعديل نوع تسحيلها حسب نظام المرور السعودي، والذي جاء فيه بأن القيام بإلغاء التشغيل يكون بطلب من المرخص له بعد أن يقوم بسداد الغرامة المالية والعمل على تعديل نوع تسجيل السيارة حسب النظام.
كشفت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن الحالات التي تلغى فيها بطاقة تشغيل السيارة المصرح لها، وهي:
في حال وفاة المصرح له
إن طلب المصرح ذلك بعد سداد الغرامة المالية والمقابل المادي المطلوب
كذلك إن تم إلغاء الموافقة الصادرة عن الجهات المعنية بإدارة المطار
في كل الحالات لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغاة، ومن الواجب تعديل نوع التسجيل حسب نظام المرور واللائحة التنفيذية.